فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 2857

وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يؤمون، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.

قال أبو بكر: يصلى العريان قائمًا يركع ويسجد ولا يجزيه غير ذلك.

(ح 411) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا.

فإن صلى من يقدر على القيام قاعدًا أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما ولو ثبت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الخلق.

(ح 412) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الذهب والحرير حل لإناث أمتي محرم على ذكورها.

م 727 - واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير، فقال الشافعي، وأبو ثور: يجزيه ونكرهه.

وقال ابن القاسم صاحب مالك:"يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوبًا غيره".

وقال آخر: إد صلى في ثوب حرير وهو يعلم أن ذلك لا يجوز، أعاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت