وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يؤمون، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.
قال أبو بكر: يصلى العريان قائمًا يركع ويسجد ولا يجزيه غير ذلك.
(ح 411) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا.
فإن صلى من يقدر على القيام قاعدًا أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما ولو ثبت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الخلق.
(ح 412) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الذهب والحرير حل لإناث أمتي محرم على ذكورها.
م 727 - واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير، فقال الشافعي، وأبو ثور: يجزيه ونكرهه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك:"يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوبًا غيره".
وقال آخر: إد صلى في ثوب حرير وهو يعلم أن ذلك لا يجوز، أعاد.