فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 2857

وقال أصحاب الرأي:"يومون إيماء السجود أخفض من الركوع، وإن صلوا قيامًا يجزيهم، وأفضل أن يصلوا قعودًا."

وقالت طائفة: يصلون قيامًا، كذلك قال مجاهد، ومالك، والشافعي.

وفيه قول ثالث: حكاه ابن جريج، وقال آخرون: إن شاءوا صلوا قيامًا وإن شاءوا قعودًا.

م 725 - واختلفوا في صلاتهم إذا كانوا عراة جماعة، فروينا عن ابن عباس أنه قال: يصلون جماعة، [1/ 56/ألف] وبه قال قتادة، والشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن يصلوا فرادى، كذلك قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي.

وقال مالك:"يصلون فرادى، يتباعد بعضهم عن بعض، ويصلون قياما، وإن كان ذلك في ليل مظلم لا يتبين بعضهم من بعض (يتباعد بعضهم عن بعض) صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم".

وقال قتادة، والشافعي: يقوم إمامهم معهم في الصف، وقال آخر: يتقدمهم إمامهم.

م 726 - واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم، فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يركعون ويسجدون ولا يؤون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت