فهرس الكتاب

الصفحة 2744 من 2857

وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة قتل. هذا قول إسحاق.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح [1] .

قال أبو بكر:

م 5209 - لا نعلمُ أحدًا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبًا إذا رجع إلى الإِسلام.

وهذا على مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.

23 -مسائل من هذا الكتاب [2]

قال أبو بكر:

م 5210 - أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهديْن يجب قَبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [2/ 304/ب] بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإِسلام.

هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

(1) وفي الدار"أصح".

(2) في الأصل"الباب"والتصحيح من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت