وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة قتل. هذا قول إسحاق.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح [1] .
قال أبو بكر:
م 5209 - لا نعلمُ أحدًا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبًا إذا رجع إلى الإِسلام.
وهذا على مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.
23 -مسائل من هذا الكتاب [2]
قال أبو بكر:
م 5210 - أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهديْن يجب قَبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [2/ 304/ب] بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإِسلام.
هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
(1) وفي الدار"أصح".
(2) في الأصل"الباب"والتصحيح من الدار.