فهرس الكتاب

الصفحة 1982 من 2857

قال أبو بكر:

م 3700 - وإذا كنت الهبة معقودة على ثواب معلوم، وتقابضا: فالشفعة فيه [1] ثابتة، في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

م 3701 - وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه، في قولهم جميعًا.

م 3702 - وإذا كان الشيء الوهوب شقصًا على ثواب: ففي قول مالك، والشافعي: فيه الشفعة.

وفيه قول الكوفي: لا شفعة فيه.

م 3703 - وممن أجاز هبة المشاع: مالك، وابن أبي ليلى، وأحمد [3] ، وإسحاق، وأبو ثور.

قال أبو بكر:

م 3704 - كان مالك يقول:"إذا طال الزمان، وهلك الشهود، ونسي الثمن: فلا شفعة، وإن كان العهد قريبًا: قومت الأرض، فيصير ثمنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة".

(1) كلمة"فيه"سقطت من"الدار".

(3) كلمة"أحمد"سقطت من"الدار"، وهي ثابتة في العمانية/272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت