قال أبو بكر:
م 3700 - وإذا كنت الهبة معقودة على ثواب معلوم، وتقابضا: فالشفعة فيه [1] ثابتة، في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
م 3701 - وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه، في قولهم جميعًا.
م 3702 - وإذا كان الشيء الوهوب شقصًا على ثواب: ففي قول مالك، والشافعي: فيه الشفعة.
وفيه قول الكوفي: لا شفعة فيه.
م 3703 - وممن أجاز هبة المشاع: مالك، وابن أبي ليلى، وأحمد [3] ، وإسحاق، وأبو ثور.
قال أبو بكر:
م 3704 - كان مالك يقول:"إذا طال الزمان، وهلك الشهود، ونسي الثمن: فلا شفعة، وإن كان العهد قريبًا: قومت الأرض، فيصير ثمنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة".
(1) كلمة"فيه"سقطت من"الدار".
(3) كلمة"أحمد"سقطت من"الدار"، وهي ثابتة في العمانية/272.