فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 2857

وبه قال جابر بن زيد، ومالك، والشافعي، وإسحاق في هذه العيوب، وفي العيب في الفرج، وقال أبو ثور، وأبو عبيد في الجذام، والجنون، والبرص مثله، وقال جابر، والأوزاعي في العفلاء كذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة، هذا قول النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي.

م 2665 - واختلفوا في العيب يكون بالزوج، فكان الزهري، والشافعي يقولان: لها الخيار مثل ما للزوج، وذلك أن يكون به جنون، أو جذام، أو برص.

وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها وهو أحق بها، هذا قول عطاء.

وقال الحسن: في البرص مثله.

وقال مالك: في الجذام يفرق بينهما وقال في البرص: لا يفرق.

م 2666 - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يجد بها جنونًا، أو جذامًا، أو برصًا.

فكان عمر بن الخطاب يقول: على وليها المهر لزوجها كما غره، وبه قال الأوزاعي.

وقال الزهري، وقتادة: إن كان الولي علم، غرم وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت