فهرس الكتاب

الصفحة 2465 من 2857

فقال أكثر أهل العلم: لا يكون محصنًا.

كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: هو محصن، عليه الرجم إذا زنى، وكذلك المرأة.

وذكر أن حكم النكاح الفاسد: حكم النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، وتحرم به الربيبة وأم الولد.

والقياس: على الأكثر شبهًا.

[مسألة][1]

قال أبو بكر:

م 4705 - وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا، حتى يكون معه الوطء.

6 - [باب الذمية تكون تحت المسلم] [2]

قال أبو بكر:

م 4706 - واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟.

(1) ما بين المعكوفين من الدار.

(2) ما بين المعكوفين من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت