فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 2857

(ح 527) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: وفي الركاز الخمس.

م 1000 - وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري، فإنه فرق بن ما يوجد في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب، فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة.

قال أبو بكر: بظاهر الحديث نقول.

م 1001 - قال الحسن البصري: الركاز، المال المدفون دفن الجاهلية دون المعادن، وبه قال الشعبى، ومالك، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأبو ثور.

وقال الزهري، وأبو عبيد: الركاز، المال المدفون، والمعدن جميعًا، وفيهما جميعًا الخمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت