قال أبو بكر: الإغنياء [1] [1/ 252/ألف] ، والأفضل أن يقصر المرء عن الثلث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"الثلث كثير، وإن أوصى موصي بثلث، أنفذ ذلك".
م 2416 - واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، وللآخر بالثلث.
فقال الحسن البصري، والنخعي، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد: يضربان الثلث بخمسه، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان.
وقال النعمان وأبو ثور: يقسم الثلث بينهما نصفين.
وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطل، وكيف يضرب للموصي له بشيء هو باطل.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
قال أبو بكر:
م 2417 - واختلفوا في الرجل يوصي لقرابته.
فقالت طائفة: إذا قال: ثلثي لقرابتي، أو لذي رحمي، أو لرحمي، أو لأرحامي، [فسواء] [2] من قبل الأب والأم، في أقربهم، وأبعدهم، وأغناهم، وأفقرهم سواء، لأنهم أعطوا باسم القرابة، كما أعطى من
(1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الكلمة (الإغنياء) لا تفيد معنى هنا وهي غير موجودة في «الأوسط»
(2) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في الأوسط (ليسوا) بدلا من (فسواء)