فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 2857

م 495 - واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر.

فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روى ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، والحسن، ونافع مولى ابن عمر، وكذلك قال عكرمة، والحكم، وعطاء، والأوزاعي، [1/ 23/ألف] وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن الجمعة تجب على من بينه وبين الجامع ست أميال، وروى ذلك عن الزهري.

وفيه قول ثالث: وهو أن الجمعة تجب من ثلاثة أميال، هذا قول مالك، والليث بن سعد.

وفيه قول رابع: وهو أنها لا تجب إلا على من سمع النداء، روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو [1] ، وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وكان الشافعي يقول:"لا يبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء، ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة".

(1) في الأصل عبد الله بن عمر"بدون واو"والتصحيح من الأوسط 4/ 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت