فهرس الكتاب

الصفحة 1843 من 2857

وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدًا، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد.

م 3431 - واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل ثم يبيعها قبل [أن] تصرم، فروينا عن الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك.

وبه قال الحسن البصري، وأحمد.

وكره ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة.

قال أبو بكر: بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل.

قال أبو بكر:

(ح 1207) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المحاقلة، المزابنة،

والمخابرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت