فهرس الكتاب

الصفحة 2739 من 2857

الإِسلام وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لقوله عز وجل: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} .

قال أبو بكر:

م 5204 - واختلفوا في ذبيحة المرتد.

فقال مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور: لا تؤكل ذبيحته.

وقال إسحاق: ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزةٌ.

وحُكي ذلك عن الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قومًا فهو منهم.

قال أبو بكر:

م 5205 - واختلفوا في استتابة أهل البدع، مثل القَدَرية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت