وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يرهنه ثلث دار، ولا نصيبًا من عبد، ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان للرجلين على الرجل مالًا هما فيه شريكان، فرهنهما بذلك أرضًا، فهو جائز إذا قبضاها.
قال أبو بكر: وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار له [1] .
قال أبو بكر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.
قال أبو بكر:
م 3757 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه الصلاح.
كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3758 - واختلفوا في المكاتب يَرْهَن.
فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
قال أبو بكر:
م 3759 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من
(1) كلمة"له"سقطت من الأصل. أثبته من الدار.