فهرس الكتاب

الصفحة 2008 من 2857

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يرهنه ثلث دار، ولا نصيبًا من عبد، ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان للرجلين على الرجل مالًا هما فيه شريكان، فرهنهما بذلك أرضًا، فهو جائز إذا قبضاها.

قال أبو بكر: وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار له [1] .

قال أبو بكر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.

قال أبو بكر:

م 3757 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه الصلاح.

كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 3758 - واختلفوا في المكاتب يَرْهَن.

فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

وقال الشافعي: لا يجوز.

قال أبو بكر:

م 3759 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من

(1) كلمة"له"سقطت من الأصل. أثبته من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت