فهرس الكتاب

الصفحة 2827 من 2857

ورخص في لحوم الخيل: شريح، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والأسود بن يزيد، وحماد بن أبي سليمان، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وكان ابن عمر يكره سُؤْر الحمار والكلب، ولا يرى بسؤر الفرس بأسًا، ليعلم أن مذهبه أن أكل لحمه مباحٌ عنده.

ورخص فيه الثوري، وابن المبارك.

قال أبو بكر: وخبر أبي قتادة يدل على إباحة أكل الحمار الوحشي.

(ح 1590) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ناوله أبو قتادة العضد أكلها وهو محرم حتى تعرقها.

قال أبو بكر:

م 5329 - لحم الظباء حلال، لا أعلم أحدًا منع منه، لأنه من جملة الصيد الذي منع المحرم منه، فدل على إباحة أكله للحلال.

(ح 1591) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب؟ فقال:"لست بآكله،"

ولا محرمه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت