فهرس الكتاب

الصفحة 2826 من 2857

(ح 1589) وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:"أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ونحن بالمدينة".

قال أبو بكر:

م 5328 - وقد اختلف أهل العلم في أكل لحوم الخيل.

فروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يكرهه. وتناول هذه الآية. {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} وحرَّم [1] الحكم بن عتيبة لحومَ الخيل. وكرهه مجاهد.

وقال مالك: لا تؤكلُ، واحتج بالآية التي احتج بها ابن عباس [2/ 321/ب] .

وقال ابن الحسن في لحوم الخيل: تركُه أحب إلي.

وقال أبو عبيد: لا تؤكل.

وأباحت فرقة أكل لحوم الخيل. واحتجوا بأن ما لم يَحرَّمْ حلالٌ على ما ذكرناه.

واحتجوا [2] مع ذلك بالأخبار التي رويت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أطعمهم لحوم الخيل، وأمرهم بها.

وقال جابر:"أكلنا زمن خيبر الخيل، وحُمُر الوحش".

وقد روي عن ابن الزبير أنه قسم لحم فرس.

(1) وفي الدار"وكره".

(2) وفي الدار"وأجمعوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت