(ح 1589) وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:"أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ونحن بالمدينة".
قال أبو بكر:
م 5328 - وقد اختلف أهل العلم في أكل لحوم الخيل.
فروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يكرهه. وتناول هذه الآية. {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} وحرَّم [1] الحكم بن عتيبة لحومَ الخيل. وكرهه مجاهد.
وقال مالك: لا تؤكلُ، واحتج بالآية التي احتج بها ابن عباس [2/ 321/ب] .
وقال ابن الحسن في لحوم الخيل: تركُه أحب إلي.
وقال أبو عبيد: لا تؤكل.
وأباحت فرقة أكل لحوم الخيل. واحتجوا بأن ما لم يَحرَّمْ حلالٌ على ما ذكرناه.
واحتجوا [2] مع ذلك بالأخبار التي رويت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أطعمهم لحوم الخيل، وأمرهم بها.
وقال جابر:"أكلنا زمن خيبر الخيل، وحُمُر الوحش".
وقد روي عن ابن الزبير أنه قسم لحم فرس.
(1) وفي الدار"وكره".
(2) وفي الدار"وأجمعوا".