فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 2857

وكان مالك، والليث بن سعد: يرخصان فيما اصطاده المجوسي من الحيتان ويقولان: في الجراد: لا نرى أن يؤكل ما اصطاده المجوسي.

قال الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} : الآية.

(ح 790) وقد روينا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الصيد بالمعراض فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصيب بعرضه فإنه وقيذ.

قال أبو بكر:

(ح 791) دل قوله - صلى الله عليه وسلم: لما سئل عن المعراض، فقال:"إذا أصاب بحده فخزق فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل".

إنه أراد بقوله:"ما أصاب بحده فخزق فكل، دون ما أصاب بعده فلم يخزق."

م 1759 - واختلفوا في صيد المعراض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت