م 1596 - فقالت طائفة: يرمل من قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، أو من خارج الحرم، وإذا أحرم من مكة لم يرمل.
كان ابن عمر: إذا أهل من مكة لم يرمل.
وقال ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق.
وقال عطاء، وعروة بن الزبير: لا رمل يوم النحر.
وكان مجاهد: يرمل يوم النحر، وبه قال مالك، والماجشون صاحبه.
وقد روينا عن ابن الزبير: أنه لبى بالحج فأخذ يهرول فأخذ ابن عمر بثوبه وقال: رملًا أبا بكر.
وفيه قول ثالث: وهو أن كل من طاف طوافًا بعده سعى رمل، ومن طاف طوافًا لا سعي بعده لم يرمل، هذا قول الشافعي فيما حفظته عنه.
قال أبو بكر: وهذا أحسن.
(ح 728) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -بينا هو يخطب يوم النحر قال إليه رجل: فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -"افعل ولا حرج"لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال:"افعل ولا حرج".