فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 2857

م 1913 - فأما الصقر والبازي، والعقاب فبيعها جائز، وقسم أثمانها جائز، كما يجوز بيع الخمر، والبغال، وإن لم يجز أكلها، وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

م 1914 - واختلفوا في بيع السبي الرجال، والنساء من أهل الحرب [1/ 180/ألف] منهم.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا بأس ببيعهم منهم.

وكان مالك، والثوري، وأصحاب الرأي لا يرون بأسًا ببيعهم من أهل الذمة.

وقال أحمد، وإسحاق: لا يباعون صغارًا كانوا أم كبار من اليهود والنصارى.

وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون بأسًا ببيع السبي منهم، وكانوا يكرهون بيع الرجال، إلا أن يفاد بهم أساري المسلمين.

وقال النعمان في السبي الرجال والنساء: أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقوى بهم أهل الحرب، وبه قال يعقوب.

وكان الشافعي يقول في الصبيان: ليس مع أحد منهم من والديه فلا يباعون منهم.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يرد إليهم صغيرًا بمسلم، ويرده الله إلينا كبيرًا فنضرب عنقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت