قال [2/ 51/ألف] أبو عبيد: إن قبلوها فهي واحدة يملك رجعتها، وإن أراد ثلاثًا وقبلوها، فهي ثلاث، وإن لم يقبلوها فلا شيء.
قال أبو يكر: الذي حكيته من هذهب الشافعي، صحيح.
م 2923 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت حرة، ويقول: قد اعتقتك، قال عطاء: إن أراد طلاقها فهو طلاق، وإلا فليس بشيء.
م 2924 - وقال الحسن: إذا قال لامرأته: أنت عتيقة وهو ينوي الطلاق، فهي واحدة وهو أحق بها، وهو قول قتادة، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وإسحاق.
وقال النعمان: إن أراد ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، إن نوى طلاقًا ولم ينو عددًا فهي واحدة بائن، وبه قال الحسن، وقال: إن لم ينو طلاقًا فليس بشيء.
وقال الثوري: إن نوى ثلاثًا فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهو [1] أحق بنفسها.
وقال أبو عبيد: تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يريد ثلاثًا.
قال أبو بكر: كما قال الحسن أقول، وإن لم يرد طلاقًا فليس بشيء.
(1) في الأصل"وهي".