فهرس الكتاب

الصفحة 1916 من 2857

فكان ابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد يقولون: السلم فاسد.

وقال أصحاب الرأي له من السلم بحساب ما قبض، وبه قال إسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو إن دفع الثمن إلى يومين أو ثلاثة، فلا بأس، وإن ضرب لبعضه أجلًا كان ذلك حرامًا، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: قول الثوري صحيح.

87 -باب[2/ 131/ب]المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفًا

م 3571 - واختلفوا فيمن أسلم إليه في طعام، فوجد بعض الثمن زائفًا.

فكان الثوري، وأحمد بن حنبل يقولان: يتم من السلم بقدر ما قبض.

وقال أبو ثور: له إبداله، والسلم جائز.

وقال إسحاق: فيهما قولان، أحدهما: كقول أحمد، والقول الثاني: كقول أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: إن كان الذي وجد زائفًا فإنا نستحسن أن يرد عليه، ويأخذ غيره، وإن كان ستوقًا ردا وحط منه بقدر.

وقال يعقوب، ومحمد: إن كنت زيوفًا كلها فإنا نستحسن أن يبدله، والسلم على حاله.

وقال مالك: يبدلهما ولا ينتقض.

وقال الشافعي: إذا كان الثمن زائفًا فالسلم فاسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت