فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 2857

م 512 - رخص في القراءة إذا لم يسمع خطبة الإمام، النخعي، وسعيد بن جبير، [1/ 50/ألف] .

ورخص عطاء في الذكر، وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق لا يرون بذلك بأسًا، وقال الأوزاعى في العاطس: يحمد الله في نفسه.

وكان الزهري يأمر بالصمت، وقال الأوزاعى مثله، وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يسمع وينصت.

قال أبو بكر: لا بأس بالقراءة والذكر، وذلك إذا لم يسمع الخطبة.

م 513 - ورخص في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، الحسن البصري، والنخعى، وا لشعبي، والحكم، وحماد، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال قتادة: يرد السلام ويسمعه.

واختلف قول الشافعي: في هذا، فكان في العراق ينهى عنه إلا بإيماء، وقال بمصر:"رأيت أن يرد عليه بعضهم، لأن رد السلام فرض، وقال في تشميت العاطس: أرجو أن يسمعه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت