فهرس الكتاب

الصفحة 2476 من 2857

وقال سعيد بن جبير: إذا رجع أقيم عليه الحد، وبه قال الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وأبو ثور.

قال أبو بكر: لا يقبل رجوعه، ولا نعلم في شيء من الأخبار أن ماعزًا رجع.

وإذا وجب الحد بالاعتراف، ثم رجع، واختلفوا في سقوطه عنه لم يجز أن يسقط ما قد وجب بغير حجة.

18 -باب إقامة الحد بعد حين من الزمان، وبعد [1] أن يتوب الذي أصاب الحد

قال أبو بكر:

م 4723 - واختلفوا في إقامة الحد بعد مدة وزمان.

فقالت طائفة: يقام الحد، هذا قول مالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال النعمان: إذا شهد الشهود على زنى قديم، لم أحده، وإذا أقر بزنى قديم أربع مرات، فإني أحده.

وقال محمد بن الحسن: إذا قذف رجلًا، فأتى به الإمام بعد زمان، يحده، وإن كان ذلك إقرار بسرقة- بعد زمان- لم يقطع.

وقالوا- في الزنى إذا تقادم-: كان على الزاني المهر.

وكل ذلك ترك منهم: إما لظاهر كتاب الله، أو سنة رسوله [2] ، أو إثبات ما قد نفته السنة.

(1) وفي الدار"وبغير".

(2) "رسوله"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت