فهرس الكتاب

الصفحة 2657 من 2857

فكل ما ذكرته، وما لم أذكره يدل على إباحة التداوي والعلاج.

فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح، فمات المداوى، والمعالج: فلا شيء على الطبيب.

م 5075 - وإذا ختن الختان [1] فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة، أو بعضها: فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة.

هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م 5076 - واختلفوا في الرجل يسقط على الرجل فيجرحه، أو يموت.

فروينا عن ابن الزبير أنه قال: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، وهذا قول شريح، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال [مالك] [2] في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا [3] ، على عاقلة الذي جذبه الدية.

وقال الشافعي في رجلين صدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر.

(1) وفي الدار"الخاتن".

(2) ما بين المعكوفين من الدار.

(3) وفي الدار"حق سقط أو مات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت