فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 2857

لأنهم كانوا في داره، وفعل ابن عمر هذا بمولى فصلى خلف المولى.

وقال عطاء صاحب الربع يؤم من جاءه، وبه قال الشافعي.

قال أبو بكر:

(ح 361) سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يكون الإمام أمام المأمومين.

م 589 - واختلفوا في المصلي يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام وما أشبهه.

فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك: إذا ضاق الزحام في الجمعة، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

ولا يجزئ ذلك عند الشافعي، وأصحاب الرأي.

(ح 362) ثبت أن رسول الله [1/ 39/ألف] - صلى الله عليه وسلم -قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت