وممن حفظنا ذلك عنه الشعبي، والنخعي، والحسن البصري ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وزفر.
وقال النخعي، والنعمان في قوله:"بهشتم"كلمة بالعجمية، إذا لم يرد طلاقًا فليس بشيء، وقال النعمان: ويلزمه في القضاء.
وقال زفر: إذا قال:"بهشتم"فهي تطليقة بائنة، وقال أحمد: أقل ما يكون تطليقة.
قال أبو بكر: إذا قال العجمي لامرأته:"بهشتم"فإن ذلك عندهم تصريحًا مثل تصريح الطلاق بلسان العرب، لزمه الطلاق، ولم يقبل منه غير ذلك، لأنهم وسائر الناس في أحكام الله سواء.
م 2929 - واختلفوا في الرجل تكون له الزوجة فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا، فقال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم، وقتادة: هى كذبة، وبه قال يعقوب، ومحمد، وبه قال الزهري، ومالك، إذا لم يرد طلاقًا. وقد روينا عن يوسف بن الحكم أنه قضاها واحدة، وقال سعيد بن المسيب: ما أبعد.
وقال النعمان: إذا قال لها: ليست لي بامرأة، فهو كما قال في الخلية، والبرئية، وقال حماد بن أبي سليمان: إن نوى الطلاق فهي