فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 2857

وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه كان عيّر شهادة الصغير على الصغير.

وقال ابن الزناد: إن أخذوا عنده صاف ذلك، فالتجوا أن يعقلوا، أو يحفظوا، ما رأوا، وأن يفرقوا، فليس ممن أمرنا أن تقبل شهادتهم.

قال أبو بكر: قول ابن عباس أصح.

قال أبو بكر:

(ح 970) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب [1/ 216/ب] قرية.

م 2154 - واختلفوا في شهادة البدوي على القروي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت