فهرس الكتاب

الصفحة 2692 من 2857

وقالت طائفة: لا يُبلغ به ديةُ الحر، وكذلك قال الشعبي، والنخعي، ومال إلى هذا القول الثوري.

وقال النعمان: لا يُجَاوز به دية الحر ينقص منه ما تُقطع فيه الكف.

وقد روينا عن سعيد بن العاص أنه حكم في عبد قُتل، ثمنه عشرة آلاف درهم [1] أربعة آلاف درهم، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر.

واختلف منه عن عطاء، فأصح الروايات عنه أنه قال: إن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر [2/ 294/ألف] .

وقال حماد بن أبي سليمان: لا يُجاوز به دية الحر.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على أن ديات الأحرار سواء، وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد، دل ذلك على افتراق أحوالهم، لأنهم أموال، وليس كذلك الأحرارُ.

قال أبو بكر:

م 5139 - واختلفوا في جراحات العبيد.

فقالت طائفة: جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم.

(1) "درهم"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت