فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 2857

وبه قال الثوري وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وهو قول أحمد إذا أراد اليمين.

قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنهم أجمعوا أن الظهار، والطلاق، وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضاء، كان الايلاء كذلك.

م 3091 - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها.

فقالت طائفة: يهدم الطلاق الايلاء. روي هذا القول عن ابن مسعود.

وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: روينا عن علي أنه قال: إذا سبق حد الايلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن [2/ 71/ب] سبق حد الطلاق الايلاء فهي واحدة.

وقال الشعبي، والحسن: أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعًا، أخذ بهما.

وقال أصحاب الرأي: لا يهدم الطلاق الايلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض، بانت منه.

وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري.

وقال الزهري: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعًا.

وكان مالك يقول:"إذا آلى ثم طلق وانقضت الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق فهما تطليقتان، إن هو وقف فلم يف، وإن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت