قال أبو بكر:
(ح 1079) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم.
قال أبو بكر:
م 2623 - فإذا تزوج الرجل المرأة على عرض قدر عرفاه، فالنكاح ثابت، ولها العرض الذي عقد عليه النكاح، وإن كان العرض موصوفًا معلومًا إلى أجل معلوم، جاز إذا وصف كما يوصف في السلم، وإن كان العرض غائبًا عنها، وقد وصفه لها، فالنكاح جائز في قول مالك.
وقال أبو ثور: إن وصف لها فجائز، وإن كان على غير الصفة فلها مثل قيمة ما وصف.
وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على خادمة [1] ولم ترها بعينها، ثم رأتها فكرهتها، فلا خيار لها، وليس كالبيع، إلا أن يكون عيبًا فاحشًا فتردها وتأخذ قيمتها صحيحة.
(1) في الأصل"خادم".