فهرس الكتاب

الصفحة 2468 من 2857

9 -[باب الصبية والمعتوهة][1]

قال أبو بكر:

م 4709 - واختلفوا في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض.

فقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور: تحصنه.

وقال أصحاب الرأي: لا تحصنه.

م 4710 - وفي قول الشافعي: تحصنه المغلوبة على عقلها، إذا جامعها بالنكاح.

م 4711 - وكان مالك يقول: الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها.

وبه قال أصحاب الرأي، وفي قول الشافعي: يحصنها.

10 - [باب إحصان العبيد والإماء] [2]

قال أبو بكر:

م 4712 - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء.

فكان مالك يقول: لا تحصن المرأة الحرة العبد، إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه.

وقال في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته، قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده، إذا أصابها بعد العتق.

(1) ما بين المعكوفين من الدار.

(2) ما بين المعكوفين من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت