ففى ذلك دليل على تمام ملك المشتري وزوال ملك البائع عنها.
قال أبو بكر:
(ح 1237) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه في عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري.
م 3465 - واختلفوا فيه فقال بظاهر الحديث الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس أن يخير المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ بكيله، هذا إذا باع بالنقد، فإن بيع بدين فهو مكروه، هذا قول مالك.
وفيه قول ثالث: وهو أن يبيعه بكيله، ولم يفرقوا بين النقد والدين، هذا قول عطاء، وابن أبي مليكه.
قال أبو بكر: [1] استحب أن لا يبيع الرجل طعامًا ابتاعه كيلًا حتى يكيله كيلًا ثانيًا، وإن باع لم أبطل البيع، لأني لا أعلم في النهي عنه خبرًا أصح.
(1) في الأصل"وقال أبو بكر".