فهرس الكتاب

الصفحة 1865 من 2857

ففى ذلك دليل على تمام ملك المشتري وزوال ملك البائع عنها.

42 -باب النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلًا بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانيًا

قال أبو بكر:

(ح 1237) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه في عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري.

م 3465 - واختلفوا فيه فقال بظاهر الحديث الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس أن يخير المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ بكيله، هذا إذا باع بالنقد، فإن بيع بدين فهو مكروه، هذا قول مالك.

وفيه قول ثالث: وهو أن يبيعه بكيله، ولم يفرقوا بين النقد والدين، هذا قول عطاء، وابن أبي مليكه.

قال أبو بكر: [1] استحب أن لا يبيع الرجل طعامًا ابتاعه كيلًا حتى يكيله كيلًا ثانيًا، وإن باع لم أبطل البيع، لأني لا أعلم في النهي عنه خبرًا أصح.

(1) في الأصل"وقال أبو بكر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت