فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 2857

م 3283 - واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارًا، وغير ضرار، ومتى تنقضي عدتها إذا طلقها ثم راجعها؟ فقال أكثرهم: عدتها الطلاق الآخر، وممن حفظنا ذلك عنه أبو قلابة،

وحماد بن أبي سليمان.

وقال الثوري: اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك، هذا قول طاؤوس، والزهري، وعمرو بن دينار، ومالك، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: فيها قولان.

أحدهما: إنها تعتد من الطلاق الآخر.

والثاني: أن العدة من الطلاق الأول، وبه قال المزني [1] .

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت بعض عدتها، ثم راجعها في عدتها، فطلقها ولم يمسها، أن تعتد باقي عدتها، هذا قول عطاء، ثم تلا: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية.

قال أبو بكر: وقد سمعت بعض من لا يعتد بقوله.

والقول الأول أولى القولين. والله أعلم.

م 3284 - واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق، هذا قول ابن عمر، وابن

(1) هذا من الحاشية وكان في الأصل"الثوري"والصحيح ما أثبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت