فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 2857

م 1613 - كان الشافعي يقول: إذا وطئ بعد الطواف بالبيت قبل السعي بين الصفا والمروة، فهو مفسد، وعليه عمرة أخرى مكانها وبدنة، وبه قال أحمد، وأبو ثور: غير أنهما قالا: عليه الهدي.

وقال عطاء: عليه شاة، ولم يذكر القضاء.

وقال الثوري: يهريق دمًا وقد تمت عمرته، وبه قال إسحاق.

وقال ابن عباس: العمرة الطواف، واحتج إسحاق بذلك.

وقال أصحاب الرأي: إن كان طاف أربعة أشواط بالبيت، ثم جامع فعليه دم، ويقضي ما بقي من عمرته ولا شىِء عليه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط، ثم جامع فعليه دم، ويقضي ما بقي من عمرته، وعليه عمرة مكانها.

م 1614 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه إن وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.

م 1615 - واختلفوا فيما عليه من الهدي إذا فعل ذلك، ومن أين يقضي عمرته، فقال الأوزاعي: يتم عمرته، ثم يرجع إلى ميقاته فيحرم بعمرة مكانها، وعليه الهدي وبه قال الشافعي، غير أنه قال: عليه بدنة، ويحرم بعمرة أخرى [1/ 138/ألف] يهريق دمًا.

وقال مالك: يرجع إن كان قريبًا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

وروينا عن مجاهد أنه قال: عليه دم، وروينا عنه أنه كان كما قال مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت