فهرس الكتاب

الصفحة 2601 من 2857

وقال آخرون: على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل النساء ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، روي هذا القول عن عمر، والحسن البصري.

وقال عطاء، والزهري، وقتادة كما روى عن عمر، غير أنهم لم يذكروا الحلل.

وقد عرفتك مذهب الشافعي.

وبه نقول

قال أبو بكر:

م 4962 - واختلفوا في أسنان الإبل في دية العمد.

فقالت طائفة: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، هذا قول الشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن دية العمد أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون جذعة، وخمس عشرون حقه، هذا قول الزهري، وربيعة، وأحمد ابن حنبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت