فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 2857

مع الرجل العدل إذا عرف الصوت، وبه قال قتادة وسئل الحكم عن شهادته فقال: رب شيء يجوز فيه.

م 2148 - وقال أحمد: يجوز في المواضع في النسب، وكل شيء يضبطه وعرفه معرفة لا يخفى عليه، وبه قال إسحاق.

وقال النعمان: تجوز شهادته في الإنساب.

وقال الحسن: لا تجوز إلا أن يكون شيئًا قد رآه قبل أن يذهب بصره، وبه قال الشافعي.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م 2149 - واختلفوا في شهادة العبد.

فقالت طائفة: شهادته كشهادة الحر إذا كان رضي لدخوله في جملة قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أنس بن مالك وقال: ما علمت أن أحدًا رد شهادة العبد، وهو قول محمد بن سيرين، وشريح، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال الشعبى، والنخعي: تجوز شهادته في الشيء اليسير.

وفيه قول ثان: وهو أن شهادته لا تجوز، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومكحول، والزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والنعمان، والشافعي، وأبي عبيد.

م 2150 - وقال شريح: لا تجوز شهادته لسيده، وبه قال النخعى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت