وقال الشعبي: في اللحى إذا كسر أربعون دينارًا.
وقال مكحول: إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة.
وقال الشافعي:"إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية، وفي الأسنان [1] التي فيها في كل سن خمس مع الدية في اللحيين [2] ."
وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصَّعر -وهو أن يضرب [3] المضروب في حالة لا يلتفت-: نصف الدية.
وقال الثوري والشافعي: فيه حكومة.
قال أبو بكر:
م 5529 - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.
ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.
(1) في الأصل"الأنسان"والتصحيح من الدار.
(2) في الأصل"اللحى"والصحيح من الدار.
(3) في الدار"يصير المضروب".