فهرس الكتاب

الصفحة 2633 من 2857

وقال الشعبي: في اللحى إذا كسر أربعون دينارًا.

وقال مكحول: إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة.

وقال الشافعي:"إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية، وفي الأسنان [1] التي فيها في كل سن خمس مع الدية في اللحيين [2] ."

وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصَّعر -وهو أن يضرب [3] المضروب في حالة لا يلتفت-: نصف الدية.

وقال الثوري والشافعي: فيه حكومة.

قال أبو بكر:

م 5529 - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.

ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.

(1) في الأصل"الأنسان"والتصحيح من الدار.

(2) في الأصل"اللحى"والصحيح من الدار.

(3) في الدار"يصير المضروب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت