فهرس الكتاب

الصفحة 2061 من 2857

قال أبو بكر:

م 3890 - واختلفوا في الرجل يموت، فيجد رجل سلعته بعينها.

فقالت طائفة: هي بين الغرماء، روي هذا القول عن علي رضي الله عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: الموت والحياة فيه سواء، هذا قول الشافعي.

(ح 1310) واحتج الشافعي بحديث مجهول الإسناد.

م 3891 - وقد اختلفوا في الرجل، يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض.

فقال مالك، والشافعي: يأخذ الذي وجده، ويضرب مع الغرماء بحصته فيما تلف له [1] ، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.

(1) وفي الدار"بحصة ما تلف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت