فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 2857

م 1891 - واختلفوا في الرجل يعطي فرسه على شطر ما يصيب عليه، فكره ذلك مالك، وهو غير جائز على مذهب الشافعي.

وأجاز ذلك الأوزاعي.

وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون بذلك بأسًا.

م 1892 - روينا عن ابن الزبير أنه سئل عن الجعايل، فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله.

وروينا عن ابن عمر أنه قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع لرجل غزوة فلا أدري ما هو؟

وقال الزهري: إذا أخذ الرجل بينه [1] يتقوى به فلا بأس.

وقال مالك: كان يجعل القاعد للخارج جعلًا، وأهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.

وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يجعل إذا كان [1/ 177/ألف] محتاجًا فيخرج غازيًا في سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبنًا أن يجعل لرجل جعلًا فيغزو في سبيل الله.

(1) كذا في الأصل , وعند"عب"بدينه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت