م 1891 - واختلفوا في الرجل يعطي فرسه على شطر ما يصيب عليه، فكره ذلك مالك، وهو غير جائز على مذهب الشافعي.
وأجاز ذلك الأوزاعي.
وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون بذلك بأسًا.
م 1892 - روينا عن ابن الزبير أنه سئل عن الجعايل، فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله.
وروينا عن ابن عمر أنه قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع لرجل غزوة فلا أدري ما هو؟
وقال الزهري: إذا أخذ الرجل بينه [1] يتقوى به فلا بأس.
وقال مالك: كان يجعل القاعد للخارج جعلًا، وأهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يجعل إذا كان [1/ 177/ألف] محتاجًا فيخرج غازيًا في سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبنًا أن يجعل لرجل جعلًا فيغزو في سبيل الله.
(1) كذا في الأصل , وعند"عب"بدينه"."