فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 2857

وفي قول ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: ترد نصف المهر والمتاع [2/ 16/ب] الذي اشترت لها.

قال أبو بكر: وكذلك أقول، لقوله تبارك وتعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} الآية والذي فرض الزوج دراهم.

م 2642 - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة، ويمنع أن تشتري شيئًا من المتاع.

ففي قول سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجبر على شراء ما لا تريد شرائه، والمهر لها تفعل به ما شاءت.

وحكي عن مالك أنه قال: ليس لها أن تقضي به وبينها، ولا تنفق منه في غير ما يصلحها لغير بيتها، إلا أن يكون الصداق شيئًا كثيرًا، فتنفق منه شيئًا يسيرًا، وتقضي به من دينها شيئًا يسيرًا من المهر الكثير.

قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثر، والصداق مال من مالها، وتفعل به ما شاءت، وتصرفه حيث شاءت.

م 2643 - واختلفوا في المرأة تنكح بغير مهر، ثم تطالب بأن يفرض لها مهر.

فقالت طائفة: يفرض لها مهر مثلها، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: يفرض لها مهرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت