فهرس الكتاب

الصفحة 2495 من 2857

قال أبو بكر: يحد إن كان عالما أو جاهلًا [1] بتحريم الله الزنى، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.

29 -باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية [2] ابنته

قال أبو بكر:

حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الزني في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

م 4754 - فإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه، وهو عالم بتحريم الله ذلك، فعليه الحد الذي أوجبه الله على الزاني.

وممن حفظنا عنه هذا القول: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور.

وبه قال أصحاب الرأي، إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي، وكان مثله يجهل ذلك، فلا يكون عليه الحد.

م 4755 - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطيء الرجل جارية ابنه، أو ابنته يدرأ عنه الحد.

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، وأهل المدينة، وأصحاب الرأي، والشا فعي، والأوزاعي.

(1) "أو جاهلا"ساقط من الدار.

(2) "جارية"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت