وبه قال عطاء، وقتادة، ومالك [1] ، والشافعي.
وقال الزهري، والأوزاعي قولًا ثانيًا: يجلد ولا يرجم [2] .
وفيه قول ثالث:"وهو أنه [3] إن كان استكرهها: عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعه، أمسكها، وغرم لها مثلها".
روينا هذا القول عن ابن مسعود.
وفيه قول رابع: قاله النخعي قال: يعزر، ولا حد عليه.
وقال أصحاب الرأي: إن أقر بذلك: يحد، وإن قال: ظننت أنها تحل لي: لم نحده.
قال أبو بكر:
(ح 1449) وقد روينا في هذا أول حدينًا مسندًا.
كالذي رويناه عن ابن مسعود، وبه قال الحسن البصري.
(1) "ومالك"ساقط من الدار.
(2) ما بين المعكوفين من الدار، وفي الأصل"يرجم ولا يجلد".
(3) "أنه"ساقط من الدار.