فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 2857

وفيه قول سابع: رويناه عن علي أنه قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر.

وفيه قول ثامن: يروى عن النخعي رواية أخرى أنه قال: إن نوى طلاقًا وإلا فليس بشيء.

وفيه قول تاسع: قاله مسروق، وهو أنه مثل تحريم قصعة من شراب، وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، وروينا عن الشعبي أنه قال: ليس بشيء.

وفيه قول عاشر: وهو أنه إذا نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهوي يمين يكفرها، وإن لم ينو شيئًا فليس بشىء، هي كذبة، هذا قول الثوري، وبه قال أصحاب الرأي.

غير أنهم قالوا: إن نوى اثنين فهي واحدة بائنة، وإن نوى طلاقًا ولم يرد عددًا منه فهي واحدة.

قال أبو بكر: إن أراد الطلاق لزمه ما أراد من عدد الطلاق، وإن لم يرد عددًا من الطلاق وأراد طلاقًا فهوي واحدة يملك الرجعة، وإن أراد الظهار فعليه كفارة الظهار [2/ 52/ألف] ، لأنها تشبه كنايات الطلاق، والكنايات عن الظهار، وإن لم يرد طلاقًا ولا ظهارًا فليس بشيء.

م 2928 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق، أن ذلك لازم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت