فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 2857

وقال أصحاب الرأي: له من الأجل بعد العلم قدر المسير، فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب، أو يبعث من يطلب، فلا شفعة له

قال أبو بكر:

م 3678 - واختلفوا في الشفعة للصغير.

فأوجبت طائفة الشفعة للصغير، هذا قول الحسن، ومالك، وعطاء، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ.

وقال آخرون: لا شفعة له، روي ذلك عن النخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والحارث العكلي.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م 3679 - واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي ويطالب بما سلماه.

فقال مالك، والنعمان [1] ، ويعقوب: تسليمهما جائز.

(1) "والنعمان"ساقط من الدار، وثابت في العمانية/258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت