فهرس الكتاب

الصفحة 1967 من 2857

أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك"."

م 3673 - واختلفوا في الشريك يأذن لشريكه في بيع النصيب، ثم يرجع فيطالب بشفعته.

فقالت طائفة: لا شفعة له، كذلك قال الحكم، والثوري، وأبو عبيد، وطائفة من أهل الحديث.

واحتجوا فيه بهذا الحديث، قالوا: ومحال أن يقول رسول الله:"وإن شاء ترك"فإن ترك فلا يكون لتركه معنى؟ ... ولا يجوز على ظهار الخبر إلا و [1] الترك يلزمه [2/ 144/ب] وتبطل شفعته.

وقال آخرون: إذا أبي أن يأخذ ثم بيع، فله الشفعة، هذا قول مالك، والبتي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي.

واختلف فيه عن أحمد، فقال مرة: كقول هؤلاء، ومرة كقول الثوري.

قال أبو بكر:

م 3674 - واختلفوا في الشفعة في العروض والحيوان.

(1) كذا في الأصل، وفي العمانية /251، وفي الدار"وبخبر الأول الترك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت