فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 2857

وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.

وقال أحمد، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.

وقال أبو عبيد:"ولا أعلم أحدًا قال غير ذلك من أهل الأثر، وأهل الرأي".

وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزأه.

م 1092 - واختلفوا في سهم سبيل الله عز وجل.

فقالت طائفة: يعطى المغازي منها وإن كان غنيًا، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال أحمد: يجعل من الزكاة في سبيل الله.

وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يعطى الغازي في سبيل الله، إلا أن يكون منقطعًا محتاجًا.

قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فأما الكتاب فقوله عز وجل:"في سبيل الله"وأما السنة:

(ح 543) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة، أحدها: أو غازٍ في سبيل الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت