فهرس الكتاب

الصفحة 2500 من 2857

فإن يَكُ هذا ثابتًا فالقول به يجب، وإن لم يثبت فليستغفر الله تعالى من فعل ذلك كثيرًا، ولو عزره الحاكم كان حسنًا، والله أعلم.

قال أبو بكر:

(ح 1453) روينا عن البراء بن عازب أنه قال:"لقيت عمي ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله".

م 4760 - وقد اختلفوا فيما يجب على من زنى بذات محرم منه.

فروي عن جابر بن زيد أنه قال: ضرب عنقه [1] ، وبحديث البراء ابن عازب قال أحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

وقال الثوري: ما عليه حد إذ كان تزويج وشهود، ويعزر.

وقال النعمان: يعزره الإمام، ولا يبلغ به أربعين سوطًا.

قال أبو بكر: إن ثبت حديث البراء، وجب قتل من أتى ذلك:

بكرًا كان أو ثيبًا، وإن لم يثبت فإنما عليه الحد.

(1) وفي الدار"ضرب عتق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت