فإن يَكُ هذا ثابتًا فالقول به يجب، وإن لم يثبت فليستغفر الله تعالى من فعل ذلك كثيرًا، ولو عزره الحاكم كان حسنًا، والله أعلم.
قال أبو بكر:
(ح 1453) روينا عن البراء بن عازب أنه قال:"لقيت عمي ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله".
م 4760 - وقد اختلفوا فيما يجب على من زنى بذات محرم منه.
فروي عن جابر بن زيد أنه قال: ضرب عنقه [1] ، وبحديث البراء ابن عازب قال أحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.
وقال الثوري: ما عليه حد إذ كان تزويج وشهود، ويعزر.
وقال النعمان: يعزره الإمام، ولا يبلغ به أربعين سوطًا.
قال أبو بكر: إن ثبت حديث البراء، وجب قتل من أتى ذلك:
بكرًا كان أو ثيبًا، وإن لم يثبت فإنما عليه الحد.
(1) وفي الدار"ضرب عتق".