وفيه قول ثالث:"وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن"، هذا قول الزهري [1] .
وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [2/ 255/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.
وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.
وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.
قال أبو بكر:
(ح 1452) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"اقتلوا الواقع على البهيمة [2] ،"
واقتلوا البهيمة"."
(1) في الأصل"الثوري"والصحيح من الدار.
(2) وفي الدار"اقتلوا واقع البهيمة".