فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 2857

وكان الشافعي يقول:"لا يجزيه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحًا فيكون عذرًا"ورخص في وضع اليدين على الثوب من الحر والبرد.

م 411 - واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروينا عن علي أنه قال: يرفعها عن جيهته ويسجد على الأرض.

وكره ابن عمر السجود عليها.

وقال مالك: يمس بعض جبهته الأرض.

وقال الشافعي: لا يجزئ السجود عليها.

وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وبه قال إسحاق.

ورخص فيه الحسن، ومكحول، وعبد الرحمن يزيد.

وسجد شريح على برنسه.

م 412 - واختلفوا في المصلي يترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف، فروينا عن مسروق، أنه رأى رجلًا ساجدًا رافعًا رجليه فقال: ما تمت صلاة هذا.

وقال إسحاق: لا يجزيه إن ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة.

وقال أحمد: [1/ 25/ألف] إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة يجزيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت