فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 2857

نكح واحدة بعد الأخرى، حبس أربعًا منهن الأولى والأولى، وترك سائرهن.

وحكي هذا القول عن النعمان.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م 3051 - واختلفوا في الرجل عنده أختان فيسلم وتسلمان معًا.

فقالت طائفة: يختار أيهما شاء، هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

وقال الزهري: فيمن جمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ثم أسلموا، يمسك أيتهن شاء، ويفارق سائرهن.

وقال الثوري: في الأختين المجوسيتين إذا أسلموا يفارقهما جميعًا، وبه قال الماجشون عبد الملك.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح 1142) وذلك بحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت