قال أبو بكر:
م 4680 - كان مالك، والشافعي يقولان: تقطع يد السارق، وإن وهب المسروق منه الشيء للسارق قبل قطع يده.
وقال أصحاب الرأي: إذا ردّ السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى الأمام، ثم أني به إلى الإمام، وشهد عليه الشهود: لم يقطع.
قال أبو بكر: القطع إذا وجب لم تجز [1] إزالته بوجه.
وفي السرقة [2] شيئان: حد الله تعالى، ومال لآدمي فما كان لله تعالى فالقائم بإقامته السلطان، وما كان لنبي آدم فذلك إليهم: إن شاؤوا طالبوا به، وإن شاؤوا تركوه.
(1) وفي الدار"لم يجب".
(2) وفي الدار"السارق".