فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 2857

وقال [مالك] [1] : لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه أوابنته، أو أخته.

وقال الأوزاعي: يصب عليها الماء صبًا.

وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة واستعظمه.

وكره أصحاب الرأي ذلك.

م 829 - واختلفوا في أم ولد إلى الرجل تغسله ويغسلها، فرخص فيه ابن القاسم صاحب مالك، وقال ابن الحسن: لا تغسله ويغسلها.

م 830 - واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء، فقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال الزهري، وقتادة.

وقال الحسن البصري، وقتادة: يصب عليها الماء من فوق الثياب.

وروينا عن ابن عمر، ونافع، أنهما قالا: ترمس في ثيابها.

وقالت طائفة: تيمم بالصعيد، هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعى، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

(1) ما بين المعكوفين من الأوسط 5/ 336 رقم المسألة 849.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت